السيد السيستاني

209

فقه الحضارة

وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام . أما إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة لم يجب تغيرها ( 1 ) . ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها والصنع لها ، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب : 1 - ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة ؟ * اللعب به حرام مطلقا ولو بدون رهان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة ، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين ، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوبا تركه . 2 - ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار ؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف ؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفا لمجتمع خاص ، أو عرفا عالميا ؟ * الضابط أن تعد فعلا آله للقمار ، ويكفي كونها آله له في مجتمع خاص ( 2 ) ليكون حراما هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قمارا جاز هناك .

--> ( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 7 وما بعدها . ( 2 ) المستحدثات من المسائل الشرعية / 27 .